Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 58

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. بيان كيفية إخراج الزكاة من الغنم

الغنم، وهل تحسب صغارها؟ (١)

ج: زكاة المائتين والثلاث ثلاث شياه من الغنم، تبدأ من مائتين وواحد إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت مائتين وواحدًا وجب فيها ثلاث شياه، إلى أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة وجب فيها أربع شياه، في كل مائة شاة، وفي خمسمائة خمس شياه، وهكذا، في كل مائة شاة، وما زاد على مائة واحدة كله يسمى وقصًا، من مائة واحدة إلى أربعمائة، مائة وتسعة وتسعون كلها وقص ليس فيها شيء.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 58 (SanadKitab #107, hlm. urut 9404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.