Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 66

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الزكاة من الأغنام التي يشترك فيها عدد من الأشخاص

شاة واحدة أم لا؟ (١)

ج: إذا كنتم جميعًا مختلطين في الإبل، أو الغنم، أو البقر، في المراح والمرعى، فعليكم زكاة واحدة، عليكم أن تزكوها جميعًا، إذا كنتم مختلطين، فإذا كانت مثلاً خمسًا من الإبل سائمة ترعى، فعليكم شاة واحدة مشتركة بينكم، لكلِّ واحد قسط منها بحسب نصيبه من الإبل، وإذا كنتم في البقر شركاء، مثلاً ثلاثون بقرة بين خمسة، كل واحد له ست، بينكم التّبيع الواجب فيها أخماسًا، وهكذا لو كانت أربعين بقرة بينكم، كل واحد له عشر، بينكم فيها مسنة عليكم قيمتها جميعًا، أرباعًا، وهكذا في الغنم، إذا كان عندكم غنم تبلغ أربعين شاة ترعى فعليكم الزكاة جميعًا، فيها شاة واحدة تكون قيمتها بينكم، إذا سلّمها واحد منكم يرجع على الباقين بقسطه من القيمة، إذا كانت أربعين بين عشرة، كل واحد عليه عُشر، وإذا كانت بين أربعة، كل واحد عليه ربع، وهكذا، أمّا إذا كان لكل واحد له نصيبه مختص منفرد، يرعاه لوحده، فهذا إن كان بلغ النصاب زكّى، وإلا فلا، فإذا كان كل واحد مثلاً له عشر من الغنم ترعى غير مختلطة فليس عليه زكاة، حتى تبلغ أربعين شاة سائمة

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 66 (SanadKitab #107, hlm. urut 9415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.