التمر، أو من الحبوب فإنه يعطي الزكاة في الثمن، بدلاً من الطعام لأن الطعام قد بيع وذهب، فيعطي زكاته من الثمن، وإذا أخرجها من التمر أو من الحبوب كان ذلك أفضل وأكمل وأحوط، وهكذا زكاة الفطر لابد من الطعام، لا تجزئ من القيمة، الواجب إخراجها من الطعام كما بيّن النبي ﷺ: «صاع من تمر، أو صاع من شعير» (١) وكانوا يخرجون في زمن النبي ﷺ صاعًا من أقط أيضًا، وصاعًا من زبيب، كل هذا كان يخرج في عهده ﷺ، وصاعًا من طعام من قوت البلد، يعني كالأرز ونحوه، فالواجب إخراج زكاة الفطر من قوت البلد الذي يعيش فيه الإنسان، من أرز، أو تمر، أو حنطة، أو شعير، أو ذرة، أو غير ذلك، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أمّا القيمة فلا، والقول بإخراج القيمة قول ضعيف مرجوح.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 15, halaman 69
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 69 (SanadKitab #107, hlm. urut 9419)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.