Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 72

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. بيان كيفية إخراج الزكاة من الحبوب

ج: تجب الزكاة في الحبوب التي تخرج في الأراضي بالبعل، كالشعير والحنطة، والذرة والأرز، ونحو ذلك، إذا بلغت النصاب، وهو خمسة أوسق ... بصاع النبي ﷺ، والوسق ستون صاعًا، فهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، وصاع النبي ﷺ أربع حفنات باليدين المعتدلين المملوءتين، كما ذكر ذلك صاحب القاموس وغيره، أربع حفنات باليدين المملوءتين المعتدلتين، هذا هو صاع النبي ﵊، وهو أربعمائة وثمانون مثقالاً، والمدّ مائة وعشرون مثقالاً، فإذا تحصل من المزرعة خمسة أوسق، أي ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، فإن فيها الزكاة، العشر؛ لقول النبي ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا - بعلاً - العشر» (١) يعني سهمًا من عشرة، إذا حصل له ألف صاع يكون فيها مائة صاع، وإذا حصل ألفان يكون فيها مائتا صاع، العشر، أما لو كان يسقى بالمكائن والدواب، فإنه يكون فيه نصف العشر، في الألف خمسون صاعًا، نصف العشر، إذا كان يسقى

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 72 (SanadKitab #107, hlm. urut 9425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.