Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 75

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز

ج: النبي ﷺ علّق الحكم بالسقي، ولم يلتفت إلى ما بعد ذلك من جهة الحصاد، ولا إلى ما قبل ذلك من جهة تسوية الأرضين، هذا شيء آخر لا تعلّق له بالزكاة، فالرسول ﷺ علق الحكم بشيء غير هذا، فالرسول ﷺ يشرع للأمة كلها، أولها وآخرها، بل هي لأهل زمانه ولمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، والله ﷿ يعلم ما يكون في مستقبل الزمان من حدوث الآلات والوقود والمكائن التي يحتاج إليها في حصد، وفي ذري، وفي غير ذلك، فهذه الأشياء التي ذكرها السائل فيما يتعلق بالأراضي التي تزرع بماء المطر لا تؤثر في الزكاة، والواجب في ذلك هو العشر، لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنّضح نصف العشر» (١) رواه البخاري في الصحيح، وله أيضًا شواهد، فهذا يدل على أن الرسول ﷺ لم يراع ما بعد السقي، وما بعد تمام الزرع، ولا ما قبل ذلك من حين البذر، وإنما الحكم مناط بالسقي، فما سقي بالعيون الجارية والأنهار والأمطار فهذا فيه العشر كاملاً، واحد من عشرة، من كل ألف مائة،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 75 (SanadKitab #107, hlm. urut 9429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.