Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 79

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. بيان مقدار زكاة الشعير والفواكه والخضروات

وكأنواع الخام، وأنواع الحديد، وأنواع المكائن التي تُعَدُّ للبيع، إذا حال عليها الحول تُزَكّى قيمتها، بالغة ما بلغت، إذا حال عليها الحول وهي معدة للتجارة للبيع، وبقية البقول مثلها سواء بسواء إن كانت تؤكل في الحال، وتصرف في الحال، فليس عليها شيء، وإذا كان يعدها للبيع وتبقى، إما لكونها لا يضرها الحر والبرد، كما لو عمل عملاً يحفظ قوة القتّ أو شيئًا من الزروع الذي يجعل في أماكن محفوظة يباع، فدار عليه الحول، وهو موجود محفوظ له قيمة يزكّيه. سواءً كان قَتًّا أو الجرجير، أو زرعًا آخر، مما يتخذ للعلف أو أشباه ذلك.

المقصود إذا حفظ على وجه ينفع، وصارت له قيمة، وحال عليه الحول زُكّي قيمته إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، مثل الفواكه سواء، إذا حفظها في محل بارد وعاشت وسلمت حتى حال عليها الحول، وهو أعدها للبيع، يزكيها.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 79 (SanadKitab #107, hlm. urut 9435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.