Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 80

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الزكاة من الفول السوداني

ج: نعم، فيها زكاة مثل زكاة الحبوب والثمار الأخرى، إذا بلغت خمسة أوسق تزكّيها، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﵊، وصاع النبي أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، مقداره بالمثقال أربعمائة وثمانون مثقالاً، هذا هو صاع النبي ﵊، فإذا بلغت مزرعتك خمسة أوسق، يعني ثلاثمائة صاع من الفول تزكّيها بنصف العشر، إذا كانت بالسّقي بالمكائن، أمّا إذا كانت بالمطر أو النهر ففيها العشر، في كل ألف كيلو مائة، يعني عشر الحبوب الحاصلة، كما أن في التمر العشر، والحبوب الأخرى كالرّز والحنطة العشر، إذا كان يسقى بماء النهر أو بالمطر، أما إذا كانت المزرعة تسقى بالمكائن، وسحب الماء بالكلفة، فهذا فيه نصف العشر، وأمّا إن كانت الحبوب الحاصلة أقل من خمسة أوسق فليس فيها زكاة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 80 (SanadKitab #107, hlm. urut 9437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.