Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 86

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. بيان نصاب الذهب والفضة

غرامًا، وجب عليها الزكاة في جميع أنواع الحلي، سواء كانت تلبسها أو لا تلبسها، أو تلبس بعضها وتدّخر بعضها، فالجميع فيه الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد ذهب بعض أهل العلم أن التي تلبسها لا زكاة فيها، والصواب أن فيها الزكاة مطلقًا؛ لعموم قوله ﷺ: «ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي زكاتها» (١) وفي لفظٍ: «حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» (٢) الحديث.

ولأنه ﷺ: «دخلت عليه امرأة وفي يدها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسُرُّكِ أن يسوِّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله» (٣) خرّجه النسائي ﵀ وأبو داود بسندٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄، وأخرجه التّرمذي بإسنادٍ آخر ضعيف، ولكن العمدة على رواية النّسائي

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 86 (SanadKitab #107, hlm. urut 9448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.