Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 93

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الزكاة من الذهب إذا لم يبلغ النصاب

٥٢ - حكم إخراج الزكاة من الذهب إذا لم يبلغ النصاب

س: الذهب إذا لم يبلغ نصابًا، بل ادخرته للاحتياج فقط، فهل عليه زكاة؟ (١) (٢)

ج: إذا كان ما يبلغ النصاب ليس فيه زكاة، أمّا إن كان يبلغ النّصاب بنفسه أو بإضافة مال عندها أو فضة فإنه يزكّى.

س: أريد أن أعرف بالضّبط، الزكاة على الذهب كم هي من الجرامات، وهل أدفع كل سنة أم مرّة واحدة تجزئ؟ جزاكم الله خيرًا؟ (٣)

ج: الزكاة تخرج كل سنة، والواجب ربع العشر للذهب والفضة جميعًا، في الألف خمسة وعشرون، والمائة اثنان ونصف، ومائة الألف ألفان ونصف، ألفان وخمسمائة، وبالجرام الواجب في الزكاة ربع العشر، في الجرام وغير الجرام، ولكن نصاب الذهب بالجرام اثنان وتسعون جرامًا، وبالمثاقيل عشرون مثقالاً، وبالجنيه أحد عشر ونصف جنيه سعودي، مقداره بالجرام اثنان وتسعون جرامًا، وبالمثاقيل عشرون

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 93 (SanadKitab #107, hlm. urut 9456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.