Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 102

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. مسألة في تقدير نصاب الذهب والفضة بالجنيه السعودي

٥٥ - مسألة في تقدير نصاب الذهب والفضة بالجنيه السعودي

س: ما هو مقدار نصاب النقود؟ (١)

ج: الذهب عشرون مثقالاً، ومقدارها بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، ومقدار النصاب بالجنيهات السعودية: أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، ولا بأس بالتعميم بنصف، أحد عشر ونصف؛ لأن الفرق يسير بين النصف وبين الثلاثة أسباع، فهذا هو النصاب، أحد عشر جنيهًا ونصفًا؛ لأنه أوضح في حساب العامة. هذا هو النصاب بالجنيه، هو عشرون مثقالاً، وبالغرام اثنان وتسعون غرامًا.

أما الفضة فإن نصابه مائة وأربعون مثقالاً، وبالدراهم السعودية ستة وعشرون ريالاً فضة، وبالغرامات مثل نصاب الذهب سبع مرات؛ لأنها مائة وأربعون مثقالاً، ستمائة وأربعون غرامًا، ستمائة وأربعون

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 102 (SanadKitab #107, hlm. urut 9468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.