Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 109

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم زكاة المال إذا بلغ حولا وهو دون النصاب

٥٨ - حكم زكاة المال إذا بلغ حولاً وهو دون النصاب

س: لي خمسة دنانير في البنك، وقد مر عليها الحول ولم أستفد منها، فهل عليها زكاة؟ علمًا بأن خمسة دنانير حوالي أربعين ريالاً سعوديًّا (١) (٢).

ج: إذا كان عندك دراهم تكمل النصاب فعليك الزكاة إذا تم الحول، أما إذا ما كان عندك إلا هذه الدنانير، فإنها ليس فيها زكاة، يعني لا تبلغ النصاب، فإذا كان عندك دنانير تم عليها الحول تضم إلى هذه فلا بأس، إذا كان الجميع نصابًا وتم على الجميع الحول فإنك تزكي الجميع، أما إذا كان الذي عندك هذه الدنانير فقط، الخمسة دنانير، فإنها لا تبلغ النصاب، فلا زكاة فيها.

س: كم مقدار المال الذي تجب عليه الزكاة وفقكم الله؟

ج: النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالاً، أو ما يقوم مقامها من الدنانير الكويتية، وغيرها، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي والإفرنجي أحد عشر جنيهًا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 109 (SanadKitab #107, hlm. urut 9477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.