Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 114

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. بيان كيفية إخراج الزكاة من جميع الأوراق النقدية

أردنية، أو إنجليزية أو أمريكية، أو غير ذلك، ربع العشر من الذهب والفضة، من الأوراق النقدية هذه، وتعطى للمستحق للزكاة، تعطى الفقراء والمحاويج من المسلمين، والإنسان الذي عليه دَيْن يعجز عن أدائه، والغارم يعطى ما يسدد دينه، والمؤلَّف رئيس العشيرة، كبار القوم إذا كانوا فقراء، أو ضعيفًا إسلامهم، أو يُخشى عليهم الردة يعطَوْن ما يؤلفون به حتى يقوى إيمانهم ويقوى إسلامهم، رؤساء العشائر كبار القوم الذين يرجى من عطيتهم قوة إيمانهم، وقوة إسلامهم، وتعاونهم مع المسلمين.

س: الأخت س. ع. أ. من العراق تقول: عندي مبلغ سبعة آلاف دينار، لم أخرج زكاتها حتى الآن، حيث إنني عزباء وأختي عزباء، ولا أملك دارًا للسكن ولا أثاثًا، حيث أسكن حاليًّا في بيت من الطين، ورثته أنا وأشقائي ووالدتي عن والدي، فهل عليّ أن أخرج الزكاة أم لا؟ أرجو الإفادة مأجورين، جزاكم الله خيرًا.

ج: نعم، عليك الزكاة؛ لأن المؤمن يزكي ماله الذي عنده إذا دار عليه

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 114 (SanadKitab #107, hlm. urut 9484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.