الحول، كما قال ابن عمر ﵄ وغيره إن النبي ﷺ قال: «من استنفد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» (١) وجاء مرفوعًا عن النبي ﷺ من حديث علي ﵁: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (٢) هذا هو الصواب، أما قول من قال: إنه يزكي ما حصل له من هبة أو مرتب من حين استلامه بدون حول، فهذا قول ضعيف مرجوح. والصواب أنه لا يجب في الإرث، ولا فيما يهدى إليك، ولا في مرتبك زكاة حتى يحول الحول على ذلك، على نصيبك من المال في الإرث، إذا كان نقودًا من الذهب والفضة حتى يحول الحول، وهكذا لا يجب عليك الزكاة فيما وهبك أحد إخوانك، أو أهدى إليك أحد إخوانك، ليس عليك زكاةٌ حتى يحول عليه الحول، إذا أنفقته قبل ذلك فلا شيء عليك، وهكذا المرتب، إنما تجب زكاته إذا حال عليه الحول.
س: يسأل سماحتكم عن الزكاة، وعن زكاة الراتب بالذات، كيف