Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 125

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. مسألة في بيان كيفية إخراج الزكاة من الراتب الشهري

الأول فلا حرج عليك، لا بأس يجوز تقديم الزكاة، لكن لا يلزمك إلا إذا تم الحول على كل راتب، بمعنى يزكى راتب محرم في محرم، وصفر في صفر، وهكذا.

س: سائل يقول: إنني أعمل بمزرعة، وأقتضى راتبًا شهريًّا، فهل هذا المال الذي أجمعه تجب فيه الزكاة، مع العلم بأنني شاب في سن الزواج، وفي احتياج هذا المال؛ لأنني أقوم حاليًّا ببناء منزل تمهيدًا للزواج، ولا أحد يساعدني من أسرتي؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: عليك أن تزكي ما جمعت إذا حال عليه الحول، كلما حال الحول على شيء تزكيه، ولو أنك أعددته للزواج، أو لبناء مسكن أو غير ذلك، إذا حال الحول على الراتب الأول زكّه، والراتب الثاني، وهكذا، كلما حال الحول على راتب تزكيه بربع العشر، في المائة اثنان ونصف، في الألف خمسة وعشرون، وأبشر بالخير، الزكاة طهرة لك ولمالك، ومن أسباب المنّ والبركة والحفظ.

س: أنا موظف، وأحتفظ بمبلغ من المال في كل شهر من راتبي

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 125 (SanadKitab #107, hlm. urut 9501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.