Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 134

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم احتساب الأموال التي يتصدق بها أثناء السنة من الزكاة

الزكاة؛ لعموم الأدلة.

س: يقول بعض الناس: إن الإنسان إذا لم يتخذ بيتًا، وجمع أموالاً يقصد أن يتخذ منزلاً فلا زكاة عليه، ما صحّة هذا القول؟ (١)

ج: هذا القول غلط، إذا جمع الإنسان مالاً ليشتري بيتًا، أو ليتزوج، أو ليشتري سيارة، أو يشتري دكانًا، أو يشتري نخلاً، أو غير ذلك فعليه أن يزكيه إذا حال عليه الحول قبل أن يصرف في الجهة التي أعد لها، فإنه يزكى، والقول بأنه لا يزكى قول غلط، لا وجه له، ولا أصل له، فإذا اجتمع عنده مثلاً أربعون ألفًا، أو خمسون ألفًا، أو أكثر، أو أقل؛ ليشتري بيتًا له، أو دكانًا، أو سيارة، أو ما أشبه ذلك، فإنه يزكّيه إذا حال عليه الحول، ولا يجوز له ترك الزكاة.

س: عندي مبلغ من المال، وأحفظه لأقوم بأي مشروع به، هل تجب الزكاة على هذا المال إذا حال عليه الحول، جزاكم الله خيرًا؟

ج: نعم، عليك الزكاة إذا حال عليه الحول، حتى تضعه في مشروع، ما دام عندك لم تنفقه فعليك الزكاة إذا حال عليه الحول، حتى تقذفه في مشروع،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 134 (SanadKitab #107, hlm. urut 9512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.