Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 160

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. بيان القول الراجح في مسألة إخراج الزكاة من الحلي

ج: الزكاة في الحلي مسألة خلاف بين العلماء، والأصح والأرجح فيما يظهر لي من جهة الأدلة الشرعية وجوب الزكاة في الحلي من الذّهب والفضّة، وهو الذي أفتي به من دهرٍ طويل، ولم أفتِ بغيره، وهو وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ الذهب نصابًا، أو الفضة، والنّصاب عشرون مثقالاً من الذهب، ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، ومقدار ذلك أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، من الجنيه السعودي، ومن الفضة ستة وخمسون ريالاً، وما يقوم مقامها من العملة الورقية، وإذا كانت الزوجة لا تستطيع الزكاة لعدم وجود مال عندها، فتبيع منه وتزكي، وإن زكى عنها زوجها بإذنها كفى والحمد لله، إذا زكى عنها زوجها، أو أبوها، أو ولدها بإذنها كفى، وإلا عليها أن تزكي، إمّا باقتراض من غيرها، أو ببيع شيء منه وتزكي.

س: الأخت ح. م. ش. من الرياض، تقول: هل في الحلي الملبوس للزينة زكاة، وإذا وقع خلاف بين العلماء حول مسألة ما، بأي قول آخذ وأعمل؟ أفتونا بذلك مأجورين.

ج: الصواب أن فيها الزكاة، الحلي من الذهب والفضة فيها الزكاة،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 160 (SanadKitab #107, hlm. urut 9547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.