Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 166

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الزكاة من الحلي الذي لا يلبس

آخرون إلى أن فيها الزكاة، وهو الأصح وهو الأرجح، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة؛ لأن النبي ﷺ أمر امرأة عليها الحلي أن تؤدي الزكاة، وقالت له أم سلمة لما عرضت عليه حليّها: أكنز هو؟ قال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (١) فدل على أن الحلي تزكى وأنها إذا لم تزكَ فهي كنز، هذا هو الأرجح، وهذا هو الأحوط، إذا بلغت الحلي النصاب، ذهبًا أو فضة.

س: تحتفظ زوجتي بقدر من الذهب بقصد الزينة، فهل تجب عليه الزكاة، خاصة أننا سمعنا في هذا الموضوع آراء عدة؟

ج: اختلف العلماء في الحلي المعدة للبس والملبوسة، والصواب في ذلك أن فيها الزكاة، هذا هو الصواب؛ لعدة أحاديث وردت في الباب، فإذا بلغ مجموع الحليّ من قلائد وأسورة، ونحو ذلك نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالاً من الذهب وجبت فيها الزكاة، ومقدارها بالعملة الموجودة أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصفًا، هي ثلاثة أسباع جنيه، لكن ثلاثة الأسباع قرب النصف، والنصف أوضح للناس، والمقصود أنها

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 166 (SanadKitab #107, hlm. urut 9554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.