Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 171

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم الاكتفاء بإخراج زكاة الحلي لسنة واحدة فقط في العمر

يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» (١) الحديث، ولم يستثن الحليّ، وفي قوله ﷺ: «لما رأى امرأة عليها أسورة: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار؟ فألقتهما، فقالت: هما لله ورسوله» (٢) ولم يقل ما عليها زكاة، بل أمرها بالزكاة، وهي حلي في أيديها، وهكذا «أم سلمة ﵂، كان عليها أوضاح من ذهب، وقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (٣) قال: فزكي، ولم يقل: الحلي ليس من الكنز، ولم يقل لها: لا زكاة فيها.

س: السائلة تقول: أنا مصرية مقيمة في إحدى القرى بالمملكة مع زوجي الذي يعمل مدرسًا، ولي قدر من الحليّ الذهبية، ومنذ شرائها وأنا أعلم أن الحليّ ليس فيها زكاة، وقد سمعت في برنامجكم من أحد العلماء الأفاضل أن الحليّ لا زكاة فيها، وفي حلقة أخرى سمعت أن الحليّ فيها زكاة، فأحضرت كتاب تلخيص الحبير، وقد وجدت في صفحة واحدة حديثًا روي أنه

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 171 (SanadKitab #107, hlm. urut 9562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.