Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 176

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. بيان ما يجب على الزوج إذا كانت زوجته لا تخرج زكاة حليها

من الذهب والفضة تبلغ النصاب، الواجب عليهن الزكاة، في أصح قولي العلماء، إذا كانت الحلي تبلغ النصاب، والنصاب أحد عشر جنيهًا ونصفًا، يعني عشرين مثقالاً، المثقال اثنان وتسعون غرامًا تقريبًا، فإذا كانت الحلي تبلغ هذا، وجبت الزكاة في الذهب، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، يعني ستة وخمسين ريالاً، بالريال السعودي الفضة، إذا بلغ النصاب، فإذا بلغت الفضة هذا النصاب، قيمة ستة وخمسين ريالاً، مائة وأربعون مثقالاً فإنها تزكى، هذا هو الصواب، وهذا هو الأرجح، وهذا هو الحق.

س: لقد كثر الاختلاف في وجوب زكاة الذهب الذي يلبس، وليس للإعارة أو الإجارة، فما هو رأي الدين في ذلك؟

ج: العلماء اختلفوا في الذهب والفضة الذي تتحلى به المرأة وتلبسه عند الحاجة، هلى يزكى أم لا يزكى، وهل تكفي العارية، على أقوال لأهل العلم، والأرجح والأصح أنه يزكّى، وأنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا، بالجنيه السعودي، والإفرنجي أيضًا، هذا هو النصاب،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 176 (SanadKitab #107, hlm. urut 9568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.