Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 178

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. بيان ما يعتبر به سعر الذهب عند إخراج الزكاة

٨٦ - بيان ما يعتبر به سعر الذهب عند إخراج الزكاة

س: هل يجوز زكاة الذهب الملبوس بالثمن الذي اشتري به؟ (١) (٢)

ج: المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في أصلها، هل يجب إخراج الزكاة عن حُليّ المرأة التي تلبسها، أم ذلك ساقط عنها، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجب إخراج الزكاة في الحلي؛ لأن الأدلة الدالة على ذلك سليمة من المعارض، فالواجب على المرأة إخراج الزكاة من حليّها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، سواء كانت الحلي أسورة أو قلائد، أو غير ذلك من أنواع الحلي، إذا بلغت النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب، مقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، يعني نصف جنيه، أحد عشر جنيهًا ونصفًا، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، فإذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، وإن كان أقل لم تجب فيه الزكاة، وهذا كله على مقتضى الأدلة حسب القول الراجح في هذه المسألة، ولو كان ملبوسًا، لكن الزكاة لا تكون بالثمن، يراعى فيها القيمة، فلو كانت اشترت الحلي بعشرة آلاف ريال، وعند تمام الحول لا يساوي إلا ثمانية آلاف لا تزكي إلا ثمانية؛

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 178 (SanadKitab #107, hlm. urut 9570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.