الصواب أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب اثنان وتسعون غرامًا تقريبًا، عشرون مثقالاً، وبالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا، وبالفضة العربي ستة وخمسون ريالاً من الفضة، أو ما يعادلها، فإذا كانت الحلي تبلغ نصاب الزكاة وجبت فيها الزكاة على الصحيح، وقد ثبت عن الرسول ﷺ «أنه دخلت عليه امرأة وعلى ابنتها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، فقال رسول الله ﷺ: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله» (١) وقد قال رسول الله ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» (٢) الحديث، وهذا يعم الحلي من الذهب والفضة، والمقصود أنّ الراجح والصواب أنّ الحلي ولو أنه مستعمل أنه يزكى إذا بلغت النصاب كل حول، في الألف خمس وعشرون، وفي الألفين خمسون، وهكذا، تعرف قيمة الذهب وقت الحول، ويزكى حسب قيمته.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 15, halaman 201
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 201 (SanadKitab #107, hlm. urut 9596)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.