Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 207

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس

أسباع الجنيه، يعني أحد عشر جنيهًا ونصفًا، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة فيها، ربع العشر كل سنة، فإذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف مثلاً ففيها مائتان وخمسون، ربع العشر، ربع الألف العاشر مائتان وخمسون، وهكذا، وهي بالغرام قريب من اثنين وتسعين غرامًا، يعني واحدًا وتسعين غرامًا وكسورا، فإذا زكت وبلغ هذا المقدار اثنين وتسعين غراما تقريبًا، وهو أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا، فإذا زكّتْ هذا المبلغ فهو الواجب عليها، وهكذا ما زاد عليها، أمَّا إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إمّا إلى الجنة وإمَّا إلى نار» (١) الحديث، متفق على صحته، وجاءته ﷺ امرأة ومعها ابنتها، وفي يدها سواران من ذهب، فقال: «أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 207 (SanadKitab #107, hlm. urut 9602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.