Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 211

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس

ج: الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، ولو كانت المرأة تلبسه وتتزين به عليها أن تزكيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا هو المختار من أقوال أهل العلم، وهو الصواب، والنصاب اثنان وعشرون مثقالاً، ومقداره بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا، وثلاثة أسباع جنيه، يعني أحد عشر ونصفًا، هذا هو النصاب، أحد عشر جنيهًا ونصفًا، لأن ثلاثة الأسباع نصف إلا شيئًا يسيرًا، والنصف أوضح للمخاطب، فأحد عشر جنيه ونصف هذا هو النصاب من الذهب؛ لأنّ الجنيه اليوم مثقالان إلا ربعًا، وفي عهد النبي ﷺ الدينار مثقال، والنصاب عشرون مثقالاً، عشرون دينارًا، فلما كان اليوم يزيد على ذلك صار ينقص عن عشرين، فيكون أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه، هذا هو النصاب، فإذا كان عند المرأة أحد عشر جنيهًا ونصفًا، أو أكثر من ذلك فعليها الزكاة، إذا حال الحول على ذلك، تنظر قيمته في السوق وتخرج الزكاة، وإن كان الذهب كثيرًا كان لكل أربعين جنيهًا جنيه واحد، ربع العشر، إذا كان الذهب كثيرًا من الحلي، ففي أربعين جنيهًا جنيه واحد، تخرج جنيهًا واحدًا، وتعطيه بعض الفقراء، ولو لم تعلم قيمته في السوق، لكن إذا كان أقل من ذلك فإنها تعرف قيمته في السوق، وتخرج من النقود الأخرى مقابل ما

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 211 (SanadKitab #107, hlm. urut 9606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.