إذا كان عند المرأة حُلي من الفضة تُزكيها إذا بلغت مائة وأربعين مثقالاً، ومقدارها بالدرهم السعودي ستة وخمسون ريالاً سعوديًّا، هذا هو الواجب؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ قوله: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره ... » (١) الحديث، وهذا يعم الحُليّ وغير الحُليّ، كذلك ثبت عنه ﷺ «أنه دخلت عليه امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب - يعني سوارين من ذهب - فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله» (٢) وثبت أيضًا أنه ﷺ «سألته أم سلمة ﵂ عن حليّ كانت تلبسه من الذهب، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (٣) فدل ذلك على أن الحُلي تعتبر كنزًا إذا لم تُزك، فالواجب على المرأة أن تزكي ما عندها من الحُلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، كما تقدم، وحال عليها الحول.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 15, halaman 213
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 213 (SanadKitab #107, hlm. urut 9608)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.