Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 228

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. بيان كيفية إخراج الزكاة من أموال التجارة

٩٤ - بيان كيفية إخراج الزكاة من أموال التجارة

س: أعمل في التجارة، فهل أقوم بإخراج الزكاة عن رأس مالي، أم أنني أخرج الزكاة عن رأس المال والأرباح سويًّا، علمًا بأن هذه الأرباح لم يمض عليها الحول (١)؟

ج: الواجب على التاجر أن يزكي الأموال التي عنده، التي يقصد بها التجارة وأرباحها وإن لم يحل الحول على الأرباح؛ لأن الربح تابع للأصل، فإذا كان الأصل مثلاً عشرة آلاف، وربحت في آخر الحول قبل تمام الحول ألفًا، فصارت أحد عشر ألفًا، زكِّ الجميع، الأصل والربح، كما أن نتاج الإبل والبقر والغنم يتبعها، فإذا كان عندك مثلاً تسع من الإبل، ونتجت منها واحدة صارت عشرًا قبل تمام الحول وجب عليه

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 228 (SanadKitab #107, hlm. urut 9627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.