Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 231

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الزكاة عن البضائع التي لم تسدد مبالغها

تجارة في محله نصفها له ونصفها الآخر للشركات التي يتعامل معها بالآجل، بحيث يسدّد لهم على فترات، هل يزكي على كل ما في المحل من عروض تجارته، أو يزكي على الذي يملك فقط (١)؟

ج: إن عليه أن يزكي عما يملكه من هذه العروض قاصدًا به للبيع، فإذا كان يقصد بيعها فكل ما في المحل من الأموال التي يملكها وهو قاصد للبيع يزكي كل ما حال عليه الحول، إذا بلغ النّصاب وحال عليه الحول يزكيه، سواءً كان في عروض تجارة: سيارات أو ملابس، أو أواني أو أطعمة، وغير ذلك، أمّا النوع الثاني من الشركات، هذا فيه تفصيل، إذا كان وكيلاً في بيعه فزكاته عليهم، فإن كان ملكًا له، أو أراد به التجارة يبيع ويوفي هذا يزكيه، إذا كان في ملكه ولكنه يبيع ويسدّد فهو يزكيه إذا حال عليه الحول، كلما حال عليه الحول يزكيه حسب القيمة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 231 (SanadKitab #107, hlm. urut 9632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.