Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 233

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الزكاة عن أدوات معمل الصناعة

ج: إذا كنت تريد برأس المال الأدوات التي تشتغل فيها وتعمل بها هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في المال المعدّ للبيع منه، أو النقود الموجودة، هذه محل الزكاة؛ فإذا كانت النقود الموجودة والأدوات المعدّة للبيع بلغت عشرة آلاف، والأدوات التي للعمل لا للبيع قيمتها ستة آلاف، هذه لا زكاة فيها، فإذا كنت أردت هذا فلا زكاة في أدوات العمل من جميع الأدوات التي تستعملها في هذا المعمل؛ لأنها ليست للبيع، إنما هي للعمل، فما كان للعمل فليس فيه زكاة، وما كان للبيع هو الذي فيه الزكاة.

س: نحن نملك محلاًّ تجاريًّا ونخسر فيه خسارة كبيرة، هل علينا زكاة عروض التجارة؟

ج: إذا كانت السلع التي فيه للتجارة للبيع فعليكم زكاتها، أما المحل الذي يعد للبيع فيه لا يباع ولكنه بيت للبيع، أو دكان للبيع هذا ليس فيه زكاة، لكن السلع التي فيه للبيع هي التي تسمى عروض تجارة، وتزكّى كلها عندما يحول الحول، تعرف قيمتها وتزكّى، أما نفس البيت أو الدّكان المعد للبيع فيه فليس فيه زكاة؛ لأنه ليس للبيع هو، لا يباع هو،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 233 (SanadKitab #107, hlm. urut 9636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.