Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 238

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. مسألة في بيان معنى ' عروض التجارة '

ج: إذا كانت الدار معدّة للتأجير لا للبيع فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول على الصحيح، تزكى، بعض أهل العلم قال تزكى من حين قبضها، لكن الصواب أنها تزكى إذا حال عليها الحول، يخرج ربع العشر، من كل ألف خمسًا وعشرين، هذا هو الواجب، أما نفس الدار فليس فيها زكاة إذا كانت معدة للتأجير أو للسكن، فما فيها زكاة، أما لو أعدت للبيع ففيها الزكاة إذا حال الحول عليها، ينظر في قيمتها ويزكيها صاحبها على حسب القيمة، إذا بلغت مثلاً مليونًا زكاها زكاة مليون، وإذا كانت أقل أو أكثر على حسب ذلك، ربع العشر، أما ما دامت معدّة للتأجير، يستفيد من الأجرة ويستغلونها فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، إذا أمضى العقد ومضى عام كامل زكى الأجرة إذا كانت باقية، أو ما بقي منها، فإن كان أنفقها في حاجاته قبل تمام الحول فلا شيء فيها.

س: يقول هذا السائل: لديّ قطعة أرض ممنوحة من الدولة منذ عشرين سنة، وفي نيتي ألا أتصرف فيها إلا عند حاجتي للمال، والسؤال يا سماحة الشيخ، هل عليها زكاة، وإن كان عليها فهل أخرج الزكاة من تاريخ استلامي لهذه الأرض؟

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 238 (SanadKitab #107, hlm. urut 9643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.