Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 240

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. بيان السعر المعتبر عند تقويم عروض التجارة

تؤدى (١)؟

ج: فيها تفصيل، التي في الدكان لقصد البيع يزكى، والذي في الدكان من الفراش والكتب والآلات التي تستعمل ويحتاج إليها هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يكون في الدكان للبيع خاصة.

س: زكاة الأموال المتفرقة كالعمائر والأراضي والدكاكين كيف تتم

ج: هذه فيها تفصيل، إن كانت معدة للتجارة فعليك زكاتها كل حول حسب القيمة غلاءً ورخصًا، إن غلت فزكها غالية، وإن رخصت زكها رخيصة حسب قيمتها عند تمام الحول، إذا كانت للبيع للتجارة، أما إن كانت للسكن أو للتأجير لا للتجارة والبيع، بل للسكن أو للتأجير، أو عندك تردد لم تجزم بشيء فلا زكاة فيها، ولكن إذا كانت للتأجير تزكى الأجرة إذا حال عليها الحول.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 240 (SanadKitab #107, hlm. urut 9646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.