Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 241

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الزكاة مما تزين به السيوف من الذهب والفضة

بالفضة، وكذلك السيوف، فهل تجب على تلك الفضة زكاة، وكيف يخرجها وهي لا يمكن وزنها وهي ملصقة بالسيف، هل يخرج على قيمتها الأولى (١)؟

ج: إذا كانت السيوف للبيع للتجارة تقدر قيمتها كل سنة، والفضة إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها بما لديكم من المال حتى يزكى الجميع، أمَّا إن كانت السيوف للقنية والحفظ وليست للبيع فليس فيها زكاة، لكن الفضة التي فيها تقدر، فإذا بلغت النصاب وحدها أو مع ما عندكم من أموال تجارية أو نقود فإنها تزكى بقدر الفضة، هل تساوي أربعين ريالاً، خمسين ريالاً، بحسب معرفة أهل الخبرة بمقدارها، ثم تضم إلى ما عند الوالد من النقود وتزكى جميعًا كل سنة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 241 (SanadKitab #107, hlm. urut 9648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.