Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 251

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج زكاة المال المستثمر مع رجل مماطل

زكاتها وزكاة الربح، لكن ما دامت بقيت عنده ولم يعمل شيئًا فهي مثل الوديعة تزكِّيها.

س: لدي مشاركات في معامل، ولم أقبض منها أيّ ربح حتى الآن، فهل أدفع الزكاة عن رأس المال أم لا؟ جزاكم الله خيرًا

ج: هذه المشاركة تحتاج إلى نظر، إن كانت مشاركة في المعمل فالزكاة في المعد للبيع، أمّا إذا كانت مساهمة في المعمل، في الأدوات التي تستعمل في المعمل ويستعان بها في المعمل وليست للبيع فأنت شريك فيما يباع، إذا تمّت الشركة بينكما على أنكما شريكان في الأدوات وفي النتائج وما يباع، فالزكاة عليكما جميعًا فيما يباع وكان معدًّا للبيع من مالك، أو من مال الشريك الآخر، كذلك يقدّر عند تمام الحول ويزكى.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 251 (SanadKitab #107, hlm. urut 9663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.