Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 252

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. بيان كيفية إخراج زكاة المال المودع في البنك

كله، أو على ما يدره هذا المبلغ من ربح فقط (١) (٢)؟

ج: يزكى الجميع؛ الأصل والربح؛ لأن الأصل معد للبيع، فيزكى هذا وهذا؛ لأن الربح تابع للأصل ولو ما حال عليه الحول.

س: هل المواد الأولية غير المصنعة عليها زكاة، أم أن الزكاة لا تجب عليها إلا بعد تصنيعها وبيعها؟

ج: هذه المواد الأولية ما فهمناها كما ينبغي، إذا كنت أردت بها موادّ للبيع، وأنها هي الأساس للبيع، تباع هذه فيها الزكاة، أمّا إذا كانت مواد أولية تبقى في المعمل، ويستعان بها في المعمل ولا تباع، قد تقدم أنها لا زكاة فيها، وهذا يحتاج إلى تفسير منك أنت، إذا كانت تصنع وتعد للبيع تزكى قيمتها عند تمام الحول؛ لأنها معدّة للبيع، ومن عروض التجارة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 252 (SanadKitab #107, hlm. urut 9665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.