ج: نعم، إذا اشترى أرضًا أو سيارة أو عمارة أو غير ذلك لقصد البيع فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول، تسمى عرضًا من عروض التجارة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعًا، ويدل عليه ما رواه أبو داود ﵀ عن سمرة بن جندب ﵁، قال: «أمر الرسول ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع» (١) هذا يدل على أن ما أعد للبيع تخرج فيه الزكاة، وله شواهد، وهو أيضًا صحيح من جهة المعنى؛ لأن التجارة ما تبقى في النقود تقلب، تقلب في العروض من السيارات والأراضي، والبيوت، وغيرها مما يحتاجه الناس، فإذا حال الحول وجب إخراج الزكاة من قيمة ما عنده من العروض التي أعدها للبيع، سواءً كانت العروض سيارات، أو أراضي، أو بيوتًا، أو غير ذلك.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 15, halaman 253
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 253 (SanadKitab #107, hlm. urut 9667)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.