Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 258

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم زكاة الدار المعدة للسكن

المعدة للسكن، وفي حكم الأدوات التي يستعملها الإنسان في حاجاته ولا يعدها للبيع، ليس فيها زكاة كالبسط والفرش، وأواني البيت، والدواب التي يستعملها في حاجاته، والسيارة التي يستعملها في حاجاته ليست للبيع، كل هذه ليس فيها زكاة.

س: امرأة تملك سكنًا، وعليها نصف ثمنه دَينًا، وعندها حوش، هل تجب على الحوش زكاة من قيمته وقت الشراء أو من قيمته وقت البيع لأنها تريد أن تبيعه لتوفي دينها، وهي تملكه منذ ثلاث سنوات (١)؟

ج: عليها فيه الزكاة إذا كان الحوش أعدّ للبيع، فعليها من حين أعدّ للبيع الزكاة حسب قيمته، سواءً أعدته للبيع من أجل قضاء الدين أو لأسباب أخرى، فالحوش الذي أعد للبيع يكون من عروض التجارة، فإذا حال عليه الحول بعدما أعدّته للبيع فإنه يزكى حسب القيمة عند تمام الحول كما تقدم.

س: من المستمع ع. ط. ط. سوري مقيم بالدمام، يقول: كنت قد اشتريت قطعة أرض لأقيم عليها بناء أسكن فيه، ولأسباب عدة

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 258 (SanadKitab #107, hlm. urut 9675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.