Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 261

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج الزكاة من السيارة والمحل التجاري المغلق

بيع وشراء، من دكاكين أو بيوت، أو غير ذلك، إن كانوا فعلوا ذلك للبيع والتجارة ففيها الزكاة في الدكان، في المعمل والمصنع، في البيت إذا كان أراد به التجارة يقوّم عند الحول، فإذا كان يساوي مائة ألف زكى مائة ألف، يساوي مائتي ألف زكاها، وهكذا، يقوّم عند الحول بما يساوي عند الناس، وتجب الزكاة فيه؛ لأنه من عروض التجارة.

س: السائل ح. من الأردن: هل يجب إخراج الزكاة عن السيارة التي تحت تصرفي، وكيف يكون ذلك؟

ج: إذا كانت السيارة للبيع تخرج زكاتها، أمّا إذا كانت للاستعمال فما فيها زكاة، أمّا إذا كنت تشتري السيارة تريد الفائدة هذه فيها الزكاة اعتبارا بأصل الدراهم التي عندك، إذا كانت الدراهم التي عندك من محرم، واشتريت السيارات في صفر أو في ربيع إذا جاء دور الدراهم في شهر محرّم تزكي السيارات بعدما تعرف قيمتها.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 261 (SanadKitab #107, hlm. urut 9678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.