لكن الأجرة إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النِّصاب يزكِّيها صاحبها إذا صار عنده دراهم كسبها من السيارة، فحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب، مثل خمسين ريالاً فأكثر، أو ما يعادلها، يزكِّيها، أمّا نفس السيارة، جرم السيارة ليس فيه زكاة؛ لأنه ليس معدًّا للبيع، بل معد للاستعمال، والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للتجارة للبيع، فإذا أعد السيارة للبيع وجبت فيها الزكاة، وهكذا إذا أعد البيت أو الأرض للبيع وجبت فيها الزكاة، أمّا إذا كان البيت معدًّا للإيجار، والسيارة للإيجار فلا زكاة فيها، لكن الأجرة إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب زكيت.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 15, halaman 263
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 263 (SanadKitab #107, hlm. urut 9681)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.