١٢١ - بيان من تجب عليه زكاة الفطر
س: احصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم، وما مقدارها، وهل يجوز إخراج قيمتها (١)؟
ج: زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير إذا كان موجودًا حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، والنبي ﷺ «فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، الصغير والكبير من المسلمين» (٢) وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي إلى صلاة العيد، فهذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي ﷺ من الذكور والإناث، والصغار والكبار، والأحرار والعبيد من المسلمين، أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر، ولكن تستحب؛ لأن عثمان ﵁ الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، واستحب أهل العلم اقتداء بعثمان ﵁، وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة؛ لأنهما ليسا من أهل الطهارة، وليسا أهل الزكاة حتى يسلما،