من التمر، أو صاع من قوت البلد، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، هذا هو الصاع النبوي، أربعة أمداد، والمدّ باليدين الممتلئتين، والأربع صاع، وبالوزن الصاع أربعمائة مثقال وثمانون مثقالاً، والمد مائة وعشرون مثقالاً، فالحاصل أن الزكاة صاع فقط من قوت البلد، هكذا أمر النبي ﷺ، أمر الناس أن يتصدقوا بصاع من تمر، أو صاع من شعير، إلى آخره، فرض النبي على الناس زكاة الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، إلى آخره، وأخرجه الصحابة كذلك صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من طعام، هذا هو الواجب على الناس، على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، سواء كان قمحًا حنطة أو غير ذلك، قال بعض أهل العلم أنه يجزئ نصف الصاع من الحنطة من البر، ولكنه قول مرجوح، الصواب أنه لا بد من صاع من جميع الأقوات التي في البلد.
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 15, halaman 277
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 277 (SanadKitab #107, hlm. urut 9703)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.