Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 300

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. بيان قدر التأخير الجائز في الزكاة

فيها، ومتى (١) (٢)؟

ج: المعذور يؤدي الزكاة متى ما زال العذر، فإذا حلّت الزكاة مثلاً في رمضان وليس عنده مال، ثم يسّر الله المال في شوال أو ذي القعدة أخرج الزكاة، أو في إبل أو غنم وليس عنده النصاب، ليس عنده الزكاة الواجبة يطلبها يلتمسها من ههنا أو ههنا، إذا وجدها أخرجها، سلمها للعمال إذا كان العمال يأتونه، وإلا تصدق بها، المقصود أنه متى وجد الزكاة بادر بها، وعليه السعي إلى تحصيلها من حين تجب، من حين يتم الحول يسعى ويجتهد حتى يحصل الواجب ويخرجه ولا يتساهل، وإن عجلها فلا بأس إن عجّل الزكاة قبل وقتها، والنصاب موجود وعجّل الزكاة فلا بأس ولا حرج في ذلك.

س: طيلة السنوات الثلاث جمعت مالاً ولم أزكه حتى الآن، بماذا تنصحونني؟

ج: الواجب عليك الزكاة عن السنوات الثلاث إذا كان قد بلغ النصاب، فعليك الزكاة عن السنوات الثلاث في كل مائة اثنان ونصف،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 300 (SanadKitab #107, hlm. urut 9736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.