Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 301

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم تعجيل الزكاة

١٤٠ - حكم تعجيل الزكاة

س: يقول هذا السائل: هل يجوز إخراج زكاة المال في كل شهر، فقد أفتى لنا بعض الإخوة في ذلك، فما هو الصواب (١) (٢)؟

ج: نعم، إذا رأى المصلحة في ذلك عجّلها، وقد كان النبي ﷺ يتعجّل في زكاة العباس ﵁، المقصود أنه إذا رأى التعجيل فيه مصلحة فهو مسارعة إلى الخيرات، مثل زكاته تحل في رمضان، ولكن رأى فقراء محتاجين فعجل لهم في رجب أو في جمادى، فهو مأجور ولا بأس، وليس بشرط أن يحول عليها الحول، الشرط الوجوب، لا تجب عليه حتى يحول عليها الحول، لكن لو عجلها قبل أن يحول طلبًا للثواب فهو مأجور.

س: تقول السائلة: هل يجوز إخراج الزكاة قبل حلول موعد إخراجها بشهر أو بشهرين، وهل يصح أن تكون راتبة لبعض المحتاجين بصفة دائمة، خاصة وأنهم لا يزالون بحاجة إليها (٣)؟

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 301 (SanadKitab #107, hlm. urut 9738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.