Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 313

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم دفع الزكاة للأصهار الفقراء

١٤٧ - حكم دفع الزكاة للأصهار الفقراء

س: السائل أ. ش. من الجمهورية السورية، يقول: هل تجوز الزكاة على زوج البنت، أو على زوجة الولد، إذا كانوا بحاجة (١) (٢)؟

ج: إذا كانوا فقراء لا بأس، زوج البنت وزوج الخالة وزوج الأخت.

س: هل يجوز أن نعطي العمال القادمين إلى المملكة زكاة أموالنا وزكاة أبداننا أم لا يجوز؟

ج: إذا عرفت أنهم فقراء ومحتاجون، وأن الرواتب التي لهم قليلة لا تقوم بحالهم وحال عوائلهم، وهم مسلمون، لا بأس أن تعطيهم من الزكاة، زكاة المال، وزكاة الفطر، أمّا إن كنت لا تعرف أحوالهم، أو تشك، هل رواتبهم تكفيهم أو لا تكفيهم فلا تعطهم، أعط غيرهم ممن تعرف أنهم فقراء، ولا تخاطر بزكاتك.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 313 (SanadKitab #107, hlm. urut 9757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.