١٦٢ - حكم شراء المرأة من زكاة المال حليًّا للزينة
س: هل يجوز استعمال شيء من أموال الزكاة في شراء ذهب وغيره أم لا؟ (١)
ج: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئًا من المال، وأحبت أن تشتري منها سلعة تلبسها من الذهب أو الفضة فلا حرج في
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
١٦٢ - حكم شراء المرأة من زكاة المال حليًّا للزينة
س: هل يجوز استعمال شيء من أموال الزكاة في شراء ذهب وغيره أم لا؟ (١)
ج: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئًا من المال، وأحبت أن تشتري منها سلعة تلبسها من الذهب أو الفضة فلا حرج في
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 332 (SanadKitab #107, hlm. urut 9789)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.