Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 338

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إخراج زكاة الغنم بالقيمة

١٦٥ - حكم إخراج زكاة الغنم بالقيمة

س: هل يجوز لجابي زكاة الماشية أخذ الزكاة نقدًا، فيقول لصاحب الماشية: ادفع لي ثلاثمائة ريال عن كل رأس من الغنم؟ (١)

ج: إذا رأى المصلحة في ذلك؛ لأنه يشق عليهم جلب الغنم ونقلها من مكان إلى مكان، وأخذ قيمتها المعتادة لا بأس، وإن رأى المصلحة في الرأس أخذ الرأس من الغنم والإبل، وإن رأى المصلحة في القيمة أخذ القيمة، وعليه تقوى الله، وأداء الأمانة، يعني هذا حق الفقراء، عليه أن يتّقي الله، إن رأى المصلحة في أخذ القيمة وافية أخذها، لكن بعض العمال يتساهل في هذا، ولا يجوز له ذلك، بل يجب أخذ القيمة وافية، وإلا فيأخذ الرأس، ويبيعه بعد ذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 338 (SanadKitab #107, hlm. urut 9798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.