Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 345

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم صرف الرجل زكاة ماله على نفقة أولاده ومعيشتهم

س: الأخ م. م. ع، من جدة يسأل ويقول: هل يجوز صرف الزكاة على الابن والأخ الذي يرث من أمه؟ أو الأخت التي ليس لها زوج؟ نرجو أن توجّهونا، جزاكم الله خيرًا، وكذلك الابن إذا كان محتاجًا؟

ج: لا حرج في صرف الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة، وبقية الأقارب الفقراء، كالأخوال والأعمام، وابن العم ونحوهم؛ لعموم الأدلة، ومنها قوله جل وعلا: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ فهم يدخلون في هذه الآية الكريمة، أما الابن فلا، أما الأولاد لا؛ أنهم مضغة من الرجل، فلا يصرف فيهم الزكاة، وعليه نفقتهم، فأولاد الإنسان من ذكور وإناث، وأولاد أولاده وإن نزلوا، كلهم لا يعطون الزكاة، إذا كانوا فقراء يعطيهم من ماله، ينفق عليهم من ماله، ولا يعطيهم من الزكاة، هذا هو الذي عليه أهل العلم، وهكذا الآباء والأمهات، والأجداد والجدّات لا يعطون من الزكاة، ينفق عليهم ولدهم أيضًا من غير الزكاة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 345 (SanadKitab #107, hlm. urut 9808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.