Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 350

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إعطاء عصاة المسلمين من الزكاة

١٧٢ - حكم إعطاء عصاة المسلمين من الزكاة

س: كثير من إخواننا يسألون، هل يجوز أن تصرف الزكاة إلى ذوي المعاصي من المسلمين؟ (١)

ج: نعم، يجوز صرفها في ذوي المعاصي من المسلمين، لكن لا تصرف في الكفرة غير المؤلفة، أما المؤلفة قلوبهم من الكفرة فيعطون أيضًا من الزكاة، كما قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ الآية، أما العاصي فهو خير من الكافر، فإذا أعطاه لعل الله يهديه بسبب العطية الصدقة، لعل الله يهديه ويرده إلى الصواب بسبب إحسان قريبه إليه بالزكاة إذا كان فقيرًا، ولكن كونه يعتني بالطيبين والمعروفين بالخير من الفقراء أولى من العصاة، هم أحق بالزكاة من العصاة، وإن صرفها لهم، للعصاة، يرجو

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 350 (SanadKitab #107, hlm. urut 9816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.