Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 354

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم إعطاء الداعية من الزكاة ليتفرغ للدعوة

١٧٦ - حكم إعطاء الداعية من الزكاة ليتفرغ للدعوة

س: يوجد طالب علم وداعية إلى الله، وهو يريد أن يتفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله، لكنه يشتغل عند أحد التجار بأجر شهري؛ لأنه ليس عنده ما يصرف منه على نفسه وعلى عائلته، وقد اتفقت معه على أن أعطيه راتبًا شهريًّا، نصفه من الزكاة، ونصفه من رأس المال، على أن يدع العمل ويتفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله، ويكون أجر الدعوة إلى الله بيننا مشتركًا، هل هذا العمل صحيح؟ (١)

ج: نعم، العمل صحيح وطيب، وأنت مأجور، وهو مستحق للزكاة، وإذا تفرغ الإنسان لطلب العلم وليس عنده ما يقوم بحاله فإنه يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، والحمد لله.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 354 (SanadKitab #107, hlm. urut 9823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.