Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 367

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم الاكتفاء بكفالة الأيتام عن إخراج الزكاة

١٨٦ - حكم الاكتفاء بكفالة الأيتام عن إخراج الزكاة

س: إذا تصدق رجل بمبلغ معين للأيتام شهريًّا ولم يخرج زكاة ماله، مع العلم أن الصدقة التي يتصدق بها أكثر من الزكاة المستحقة بكثير، فهل يجزيه ذلك عن الزكاة، حتى وإن لم ينوِ أن تكون هذه الصدقة هي زكاة ماله؟ (١)

ج: إذا كان الأيتام فقراء، ونوى أن ما صرفه فيهم من زكاته فلا بأس، أمّا إذا كان ما نوى، وإنّما تصدق عليهم وأنفق عليهم احتسابًا، ولم ينوه زكاة فإنها لا تجزئ، لا تكون زكاة إلا بالنية؛ لقول المصطفى عليه

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 367 (SanadKitab #107, hlm. urut 9844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.