Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 387

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم التصدق بدين المتوفى إذا لم يعثر على ورثته

عن صاحبها، بشرط أنه قد اعتنى واجتهد، وسأل عن أقاربه ولم يجد أحدًا، فإنه يتصدق بها على الفقراء، أو يصرفها في تعمير مسجد، أو مشروعات خيرية، أو يسلمها للقاضي في البلد، وهذا يكفي، ولكن إنجازها وصرفها في وجوه الخير أسرع بالخير وأنفع لصاحبها؛ لأنه يؤجر على ذلك إذا تصدق بها عنه كما بينا ذلك.

س: السائل م. أ. س. من الرياض يقول: علي دَين لصديق انقطع الاتصال به، ولا أدري عنوانه الآن، والآن أريد أن أسدد ما علي، فما هي الوسيلة؟ أرشدوني جزاكم الله خيرًا؟

ج: المشروع لك أن تتصدق به عنه، والله جل وعلا ينفعه بذلك، وتبرأ ذمتك، ومتى جاء إليك يطلب حقه خيّره، فإن أمضى الصدقة فهي له، وإن لم يمضها كان لك أجرها، وتعطيه حقه، والحمد لله.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 387 (SanadKitab #107, hlm. urut 9875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.