Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 15, halaman 388

  1. المجلد الخامس عشر
  2. كتاب الزكاة
  3. حكم التصدق بالعارية على المستعير إذا لم يردها

صدقة عليها؟ (١) (٢)

ج: لا مانع إذا أبحتها، جزاكِ الله خيرًا، بلغيها أنك أبرأتها، وأنكِ سامحتها، هذا طيب، وإن طالبتها حقك فلا بأس، إن طلبت وقلت، يا فلانة أرجو أن تردي علي حقي أو قرضي، يعني ما سلفتك فلا بأس والحمد لله، وإن سامحتها وأبرأتها فأخبريها ولك أجر الصدقة.

س: تسأل المستمعة وتقول: أقوم بالتوفير من مصروفي، علمًا بأنها طالبة جامعية كما تذكر، وفي مرحلة الدراسة، ووالدها هو الذي ينفق عليها، تقول: وأجمع هذه الأموال وأتصدق بها على الفقراء، فهل لي الأجر، مع أن المال ليس لي؟

ج: نرجو لك الأجر إذا اقتصدت، أعطاكِ الوالد ما يكفيكِ واقتصدت، وتصدقت من ذلك، أرجو ألا يكون في هذا بأس، وأنك مأجورة؛ لأنكِ اقتصدت لطلب الأجر من الله والإحسان لعباده، فأرجو ألا حرج في ذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 388 (SanadKitab #107, hlm. urut 9877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.