٢٠٣ - حكم تصدق الولد بهبات والده له إذا كان تاركًا للصَّلاة
س: تقول السائلة: والدي للأسف الشديد لا يصلي، ويقوم أحيانًا بإعطائي بعض النقود في المناسبات كالأعياد مثلاً، فهل يجوز لي
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
٢٠٣ - حكم تصدق الولد بهبات والده له إذا كان تاركًا للصَّلاة
س: تقول السائلة: والدي للأسف الشديد لا يصلي، ويقوم أحيانًا بإعطائي بعض النقود في المناسبات كالأعياد مثلاً، فهل يجوز لي
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 15، ص 389 (SanadKitab #107, hlm. urut 9879)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.